تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
والثاني تجب مطلقا بناء على أنه يضمن جنايته قبل القبض والثالث لا تجب مطلقا لأن إجازة المشتري رضا بتلف المنفعة مدة النقل ويدخل في بيع البستان هو فارسي معرب وجمعه بساتين ويعبر عنه بالعجمية بالباغ الأرض والشجر وكل ما له أصل ثابت من الزرع لا نحو غصن يابس وشجرة وعروق يابسين والحيطان لدخولها في مسماه بل لا يسمى بستانا بدونها كما قاله الرافعي وغيره وكذا الجدار المنهدم لإمكان البناء عليه وتدخل أيضا عريشة أعدت لوضع قضبان العنب عليها كما صرح به الرافعي في الشرح الصغير وجرى عليه ابن المقري في روضه وكذا البناء الذي فيه يدخل على المذهب لثباته وقيل لا وقيل فيه قولان وهي الطرق المتقدمة في دخوله في بيع الأرض ولو قال بعتك هذه الدار البستان دخلت الأبنية والأشجار جميعا أو هذه الحائط البستان أو هذه المحوطة دخل الحائط المحيط وما فيه من شجر وبناء ويدخل في بيع القرية الأبنية عند الإطلاق لتبعها لها وساحات يحيط بها السور بخلاف الخارجة عنه ويدخل نفس السور لدخوله تحت اسمها كما صرح به السبكي لا المزارع والأشجار الخارجة عنه فلا تدخل على الصحيح لخروجها عن مسماها وما لا سور لها يدخل ما كان مختلطا ببنائها من مساكن وأبنية ولا تدخل الأبنية الخارجة عن السور المتصلة به كما اقتضاه كلامهما
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 129 | الشافعي الصغير