دون المدفونة من غير إثبات كالكنوز فلا تدخل فيها ولا خيار للمشتري إن علم الحال ولو ضر قلعها كسائر العيوب نعم لو جهل ضرر قلعها دون ضرر تركها أو عكسه أو كان لقلعها مدة لمثلها أجرة تخير وعبارتهما مخرجة للعكس فإنهما قيدا بضرر القلع واستدركه النشائي والأسنوي عليهما بأن مقتضى كلامهما عدم ثبوت الخيار فيه ومقتضى كلام غيرهما ثبوته لأنه قد يطمع في أن البائع يتركها والأوجه ما اقتضاه كلامهما إذ لا يصح طمعه في تركها علة لثبوت الخيار ولا يقاس ثبوته فيما لو ضر ويلزم البائع إن لم يتخير المشتري أو اختار القلع النقل وله النقل إن لم يرض به المشتري ويجبره المشتري عليه وإن وهبها له تفريعا لملكه وفارق الزرع بأن له أمدا ينتظر ويلزمه تسوية حفر الأرض الحاصلة بالقلع قال في المطلب بأن يعيد التراب المزال بالقلع من فوق الحجارة مكانه
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 127
مساهمون: الشافعي الصغير
ص١٢٧