تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
ويدخل أيضا ساباط جذوعه من الطرفين على حائلها لا أحدهما فقط فيما يظهر من ثلاثة أوجه ولو باع علوا على سقف له فهل يدخل السقف لأنه موضع القرار كأرض الدار أو لا يدخل ولكنه يستحق الانتفاع به على العادة لأن نسبته إلى السفل أظهر منها للعلو الأوجه الثاني كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى خلافا لما أفتى به الجلال البلقيني وفصل بعضهم بين سقف على طريق فيدخل لأنه لا يمكنه الانتفاع به هنا فقويت التبعية فيه وسقف على بعض دار البائع أي أو غيره فلا يدخل إذ لا مقتضى للتبعية هنا حتى حمامها المثبت فيها يدخل في بيعها لأنه من مرافقها دون المنقول لكونه من نحو خشب وبما قدرناه من الخبر سقط الاعتراض عن المصنف لأن الأحسن أن حتى ابتدائية لا عاطفة لأن عطف الخاص على العام إنما يكون بالواو كما ذكره ابن مالك ويصح جعله مغايرا بأن يراد بالحمام ما يشمل الخشب المسمر الذي لا يسمى بناء فيكون العطف صحيحا وحملوا قول الشافعي لا يدخل الحمام على حمامات الحجاز المنقولة لا المنقول كالدلو والبكرة بفتح الكاف وسكونها وهو الأشهر مفرد بكر بفتحها والسرير والدرج والرفوف التي لم تستمر لخروجها من اسمها وتدخل الأبواب المنصوبة دون المقلوعة