وله الخيار نعم لو تركه له البائع ولا يملكه إلا بتمليك أو قال أفرغها منه في زمن لا أجرة له غالبا كيوم أو بعضه سقط خياره كما لو علم ولم يظهر ما يقتضي تأخر الحصاد عن وقته المعتاد كما بحثه ابن الرفعة فإنه لا يخير أيضا ولا يمنع الزرع المذكور دخول الأرض في يد المشتري وضمانه إذا حصلت التخلية في الأصح لوجود التسليم في عين المبيع مع عدم تأتي التفريغ حالا وبه فارقت الدار المشحونة بالأمتعة والثاني يمنع من قبضها كما تمنع الأمتعة المشحونة بها الدار من قبضها ورد بما مر وما زاده المصنف من ضمانه محتاج إليه إذ لا يلزم من دخولها في يده ضمانها فقد تدخل في يده ولا يضمن كما لو أودعها البائع إياه أو كانت في يده بنحو إجارة وإن زعم الأسنوي عدم الاحتياج له والبذر بإعجام الذال كالزرع فيما ذكر ويأتي فإن كان زرعه مما يدوم كنوى النخل دخل وإلا فلا ويأتي هنا ما مر من الخيار وفروعه ومنها قوله والأصح أنه لا أجرة للمشتري مدة بقاء الزرع الذي جهله وأجاز كما لا أرش له في الإجازة في العيب ا ه قاله الشارح ولأنه بالإجازة رضي بتلف المنفعة تلك المدة فأشبه ما لو باع دارا مشحونة بأمتعة فإنه لا أجرة لمدة التفريغ والثاني له الأجرة قال في البسيط لأن المنافع متميزة عن المعقود عليه أي فليست كالعيب أما لو كان عالما فلا أجرة له جزما فتقييد الشارح
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 125
مساهمون: الشافعي الصغير
ص١٢٥