Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 456

Contributors:

P.456
وتغير حال الكفيل بإعسار أو غيره قبل تكفله وتبين أنه قد كان تغير قبله ملحق بالرهن كما قاله الأسنوي أنه القياس ولو باع عبدا أي رقيقا بشرط إعتاقه عن المشتري أو أطلق فالمشهور صحة البيع والشرط لخبر بريرة المشهور ولتشوف الشارع للعتق على أن فيه منفعة للمشتري في الدنيا بالولاء وفي الآخرة بالثواب وللبائع بالتسبب فيه والثاني لا يصحان كما لو شرط بيعه أو هبته وقيل يصح البيع دون الشرط كما في النكاح أما لو شرط إعتاقه عن البائع أو أجنبي فلا يصح لأنه ليس في معنى ما ورد به الخبر وخرج بإعتاق المبيع شرط إعتاق غيره فلا يصح البيع معه لانتفاء كونه من مصالحه وشرط إعتاق بعضه نعم لو عين المقدار المشروط فالأوجه كما قاله الشيخ الصحة ولو باع بعضه بشرط إعتاقه صح ذلك البعض كما اقتضاه كلام البهجة وأصلها ومحل صحة شرط العتق حيث كان المشروط عليه يتمكن من الوفاء فلو شرط إعتاق قريبه من أصل أو فرع لم يصح البيع
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 456 | الشافعي الصغير