Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 454

Contributors:

P.454
المعينين وشرط كل منها أن يكون لثمن أي عوض في الذمة إذ الأعيان لا تقبل التأجيل ثمنا ولا مثمنا ولا يرتهن بها ولا تضمن أصالة كما يأتي فلو قال اشتريت بهذا على أن أسلمه وقت كذا أو أرهن به كذا أو يكفلني به زيد لم يصح لأن تلك إنما شرعت لتحصيل ما في الذمة والمعين حاصل ولا يرد على ذلك صحة ضمان العين المبيعة والثمن المعين بعد القبض فيهما وكذا سائر الأعيان المضمونة للعلم به من كلامه الآتي في باب الضمان ولا يصح بيع سلعة من اثنين على أن يتضامنا كما في تعليق القاضي الحسين والوسيط وغيرهما لأنه شرط على كل ضمان غيره وهو خارج عن مصلحة عقده ولو قال اشتريته بألف على أن يضمنه زيد إلى شهر صح وإذا ضمنه زيد مؤجلا تأجل في حقه وكذا في حق المشتري على أحد وجهين نعم مقتضى قاعدة الشافعي رجوع القيد وهو هنا إلى شهر لجميع ما قبله وهو اشتريت يرجحه ويصح شرط الثلاثة أيضا في مبيع في الذمة ولا يرد عليه أن ذكر الثمن مثال بل قد يطلق على ما يشمل المبيع كما قررناه والإشهاد للأمر به في قوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم وللحاجة إليه ولا يشترط تعيين الشهود في الأصح لأن الغرض ثبوت الحق وهو حاصل بأي عدول