Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 453

Contributors:

P.453
عادة أنه لا يعيش بقية يومه وقد صرحوا بخلافه والرهن للحاجة إليه لا سيما في معاملة من لا يعرف حاله وشرطه العلم به إما بالمشاهدة أو الوصف بصفات السلم ثم الكلام هنا في وصف لم يرد على عين معينة فهو مساو لما مر من أن الوصف لا يجزي عن الرؤية لأنه في معين لا موصوف في الذمة خلافا لمن وهم فيه وأن يكون غير المبيع فلو شرط رهنه إياه ولو بعد قبضه فسد لأنه لا يملكه إلا بعد البيع فهو بمنزلة استثناء منفعة في المبيع فلو رهنه بعد قبضه بلا شرط مفسد صح والكفيل للحاجة إليه أيضا وشرطه العلم به بالمشاهدة ولا نظر إلى أنها لا تعلم بحاله لأن ترك البحث معها تقصير ولأن الظاهر عنوان الباطن أو باسمه ونسبه ولا يكفي وصفه بموسر ثقة إذ الأحرار لا يمكن التزامهم في الذمة لانتفاء القدرة عليهم بخلاف المرهون فإنه يثبت في الذمة وهذا جري على الغالب وإلا فقد يكون الضامن رقيقا مع صحة التزامه في الذمة وصحة ضمانه بإذن سيده وأيضا فكم من موسر يكون مماطلا فالناس مختلفون في الإيفاء وإن اتفقوا يسارا وعدالة فاندفع بحث الرافعي أن الوصف بهذين أولى من مشاهدة من لا يعرف حاله وبما تقرر علم أن الكلام في الأجل والرهن والكفيل المعينات بما ذكرناه وإلا فسد البيع وغلب غير العاقد المذكور لأنه أكثر إذ الأكثر في الرهن كونه غير عاقل فاندفع قول الأسنوي صوابه