أو يجعلا شبه اعتراض ومثله شائع لا يخفى ولك أو لي أو لنا الخيار إلى رميها لنحو ما مر فيما قبلها وعن بيعتين في بيعة رواه الترمذي وصححه بأن يقول بعتك بألف نقدا أو ألفين إلى سنة فخذ بأيهما شئت أنت أو أنا أو شاء فلان للجهالة بخلاف ما لو قال بألف نقدا وألفين إلى سنة فإنه يصح ويكون الثمن ثلاثة آلاف حالة وألفان مؤجلة لسنة أو بعتك ذا العبد مثلا بألف على أن تبيعني أو فلان دارك بكذا أو تشتري مني أو من فلان كذا بكذا للشرط الفاسد وعن بيع كشرط كبيع بشرط بيع كما مر أو بيع دار بألف بشرط قرض مائة لأنه جعل الألف ورفق العقد الثاني ثمنا واشتراطه فاسد فبطل مقابله من الثمن وهو مجهول فصار الكل مجهولا ثم إذا عقد الثاني مع علمهما بفساد الأول صح وإلا فلا كما صححه في المجموع ولو اشترى زرعا بشرط أن يحصده بضم الصاد وكسرها البائع أو ثوبا يخيطه البائع أو بشرط أن يخيطه كما بأصله وعدل عنه ليبين عدم الفرق بين التصريح بالشرط والإتيان به على صورة الإخبار وبه صرح في مجموعه وفي كلام غيره ما يقتضي أن خلطه بالأمر لا يكون شرطا ويظهر حمله على ما إذا أراد مجرد الأمر لا الشرط ويفرق بين خطه وتخيطه بأن الأمر
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 450
مساهمون: الشافعي الصغير
ص٤٥٠