فعل الضراب غير مقدور عليه للمالك والثاني يجوز كالاستئجار لتلقيح النخل وفرق الأول بأن الإيجار لتلقيح النخل في المستأجر عليه هو فعل الأجير الذي هو قادر عليه ويجوز الإهداء لصاحب الفحل وتستحب إعارته للضراب وعن حبل الحبلة رواه الشيخان هو بفتح الموحدة فيها وغلط من سكنهما جمع حابل وقيل مفرد وهاؤه للمبالغة نتاج النتاج بفتح أوله وكسره وهو الموجود في خط المصنف وعليه عرف الفقهاء وفي هذا تجوز من حيث إطلاق الحبل على البهائم مع أنه مختص بالآدميات ومن حيث إطلاق المصدر على اسم المفعول أي المحبول بأن يبيع نتاج النتاج كما عليه أهل اللغة أو بثمن إلى نتاج النتاج كما فسره راويه ابن عمر رضي الله عنهما أي إلى أن تلد هذه الدابة ويلد ولدها من نتجت الناقة بالبناء للمفعول لا غير
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 448
مساهمون: الشافعي الصغير
ص٤٤٨