ووجه البطلان ثم انعدام شروط البيع وهنا جهالة الأجل وعن الملاقيح جمع ملقوحة وهي ما في البطون من الأجنة وعن المضامين جمع مضمون وهي ما في أصلاب الفحول من الماء رواه مالك مرسلا والبزار مسندا وانعقد الإجماع عليه لفقد شروط البيع وإطلاق الملاقيح على ما في بطون الإبل وغيرها الذي يصرح به كلامه سائغ لغة أيضا خلافا للجوهري وعن الملامسة رواه الشيخان بأن يلمس بضم الميم وكسرها وما اشتهر على الألسنة من الفتح فلا وجه له لأنها في الماضي مفتوحة وليست حرف حلق ثوبا مطويا أو في ظلمة ثم يشتريه على أن لا خيار له إذا رآه أو على أنه يكتفي بلمسه عن رؤيته أو يقول إذا لمسته فقد بعتكه اكتفاء بلمسه عن الصيغة أو على أنه متى لمسه انقطع خيار المجلس أو الشرط وعن المنابذة بالمعجمة رواه الشيخان بأن يجعلا النبذ أي الطرح بيعا اكتفاء به عن الصيغة أو يقول إذا نبذته فقد بعتكه أو متى نبذته انقطع الخيار أو على أنك تكتفي بنبذه عن رؤيته وبطلانه لعدم الرؤية أو الصيغة أو الشرط الفاسد وعن بيع الحصاة رواه مسلم بأن يقول بعتك من هذه الأثواب ما تقع هذه الحصاة عليه أو يجعلا الرمي لها بيعا أو بعتك عطف على بعتك فقوله
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 449
مساهمون: الشافعي الصغير
ص٤٤٩