Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 445

Contributors:

P.445
بناء في المأكول على أن اللحوم أجناس والقياس على بيع اللحم باللحم وفي غيره لأن سبب المنع بيع مال الربا بأصله المشتمل عليه ولم يوجد ذلك هنا ويصح بيع لبن شاة بشاة حلب لبنها وإن بقي فيها لبن لا يقصد حلبه فإن قصد لكثرته أو باع ذات لبن مأكولة بذات لبن كذلك من جنسها لم يصح إذ اللبن في الضرع يأخذ قسطا من الثمن بدليل أنه يجب التمر في مقابلته في المصراة بخلاف الآدمية ذات اللبن ففي البيان عن الشاشي الجواز فيها وفرق بأن لبن الشاة في الضرع له حكم العين ولهذا امتنع عقد الإجارة عليه بخلاف لبن الآدمية فله حكم المنفعة ولهذا جاز عقد الإجارة عليه ولو باع لبن بقرة بشاة في ضرعها لبن صح لاختلاف الجنس أما بيع ذات لبن بغير ذات لبن فصحيح وبيع بيض دجاجة بدجاجة كبيع لبن شاة فإن كان في الدجاجة بيض والبيض المبيع بيض دجاجة لم يصح في الأصح وبيع دجاجة فيها بيض بدجاجة كذلك باطل كبيع ذات لبن بمثلها . باب بالتنوين في البيوع المنهي عنها وما يتبعها ثم النهي قسمان أحدهما ما يقتضي الفساد والحرمة لأن تعاطي العقد الفاسد أي مع العلم بفساده أو مع التقصير في تعلمه لكونه مما لا يخفى وهو مخالط للمسلمين بحيث يبعد جهله بذلك