Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 448

Contributors:

P.448
فعل الضراب غير مقدور عليه للمالك والثاني يجوز كالاستئجار لتلقيح النخل وفرق الأول بأن الإيجار لتلقيح النخل في المستأجر عليه هو فعل الأجير الذي هو قادر عليه ويجوز الإهداء لصاحب الفحل وتستحب إعارته للضراب وعن حبل الحبلة رواه الشيخان هو بفتح الموحدة فيها وغلط من سكنهما جمع حابل وقيل مفرد وهاؤه للمبالغة نتاج النتاج بفتح أوله وكسره وهو الموجود في خط المصنف وعليه عرف الفقهاء وفي هذا تجوز من حيث إطلاق الحبل على البهائم مع أنه مختص بالآدميات ومن حيث إطلاق المصدر على اسم المفعول أي المحبول بأن يبيع نتاج النتاج كما عليه أهل اللغة أو بثمن إلى نتاج النتاج كما فسره راويه ابن عمر رضي الله عنهما أي إلى أن تلد هذه الدابة ويلد ولدها من نتجت الناقة بالبناء للمفعول لا غير