Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 447

Contributors:

P.447
النداء وقد أشار إلى أشياء من الأول فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب بفتح فسكون للمهملتين وبالباء الموحدة الفحل رواه الشيخان وهو ضرابه بكسر الضاد أي طروقه للأنثى وهذا هو الأشهر ومن ثم حكى مقابليه بيقال ويقال ماؤه وكل من هذين لا يتعلق به نهي فالتقدير عن بدل عسب من أجرة ضرابه وثمن مائه أي إعطاء ذلك وأخذه وإلا فالعسب لا يتعلق به النهي لأنه ليس من أفعال المكلفين ويقال أجرة ضرابه والفرق بين هذا والأول أن الأجرة ثم مقدرة مع عمومه وهنا ظاهرة وهذه حكمة اقتصار الشارح على ذكر التقدير في الأولين مع أنه جار في الثلاثة مع أن الأولين فيهما تقديران وفي الثالث واحد فيحرم ثمن مائه ويبطل بيعه لأنه غير متقوم ولا مقدور على تسليمه ولا معلوم وكذا تحرم أجرته للضراب في الأصح لأن