Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 443

Contributors:

P.443
فتتحقق المفاضلة بمقابلة ثلثي مد بنصف مد وإن استوت قيمة المد من الطرفين فالمماثلة غير محققة لأنها تعتمد التقويم وهو تخمين قد يخطئ ولا فرق في الجنس المضموم إلى الربوي المتحد الجنس من الجانبين بين أن يكون ربويا أم لا وما قدره بعض الشراح في الجنس هنا بالربوي يوهم الصحة في بيع درهم وثوب بمثلهما لأن جنس الربوي غير مختلف وليس كذلك إذ هو حينئذ من القاعدة لأن جنس المبيع اختلف ومحل ما تقرر في المعين ليخرج به ما في الذمة فلا يأتي جميع ما في غيره فيه فلا يشكل بما سيأتي في الصلح من أنه لو كان له على غيره ألف درهم وخمسون دينارا فصالح عنها بألفي درهم جاز وخرج بالصلح ما لو عوض دائنه عن دينه النقد نقدا من جنسه وغيره أو وفاه به غير لفظ تعويض لكن بمعناه مع الجهل بالمماثلة فلا يصح وفارق صحة الصلح عن ألف بخمسمائة بأن لفظه يقتضي قناعة المستحق بالقليل عن الكثير فيتضمن الإبراء عن الباقي وبأن المأخوذ فيه بصفة الدين بخلافه هنا فيهما واعلم أنه قد يغفل عن دقيقه فلا بأس بالتفطن لها وهي أنه علم مما تقرر بطلان بيع نحو دينار فيه ذهب وفضة بمثله أو بأحدهما ولو خالصا وإن قل الخليط لأنه يؤثر في الوزن مطلقا فإن فرض عدم تأثيره فيه ولم يظهر به تفاوت في القيمة صح ويؤخذ منه بالأولى بطلان ما عمت به البلوى من دفع دينار مغربي