وكثوب ودرهم بثوب ودرهم أو مجموعهما بأن اشتمل أحدهما على جنسين اشتمل الآخر على أحدهما فقط كثوب مطرز بذهب أو قلادة فيها خرز وذهب بيع أو بيعت بذهب فإن كان الثمن فضة اشترط تسليم الذهب وما يقابله من الثمن في المجلس وكمد ودرهم بمدين أو درهمين وبما قررناه سابقا بقولنا واحدا المذكور بأصله واستغنى عنه بالتنكير المشعر بالتوحيد ويمكن أن يكون استغنى عنه بما علم من أول الباب أنه حيث اختلفت العلة لا ربا اندفع ما أورد عليه من بيع ذهب وفضة ببر وحده أو مع شعير أو معهما فإنه لم يتحد جنس من الجانبين أو اختلف النوع يعني غير الجنس باختلاف الصفة مثلا من الجانبين جميعهما بأن اشتمل أحدهما من الدراهم أو الدنانير على موصوفين بصفتين اشتمل الآخر عليهما كجيد ورديء بهما أو بأحدهما بشرط تمييزهما إذ لا يتأتى التوزيع إلا حينئذ بخلاف ما إذا لم يتميزا وظاهر كلامهم الصحة هنا وإن كثرت حبات الآخر وإن خالف في ذلك بعض المتأخرين إذ الفرق بين الجنس والنوع أن الحبات إذا كثرت في الجنس لم تتحقق المماثلة بخلاف النوع أو متبوعهما بأن اشتمل أحدهما على موصوفين بصفتين اشتمل الآخر على أحدهما فقط كصحاح ومكسرة
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 441
مساهمون: الشافعي الصغير
ص٤٤١