Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 414

Contributors:

P.414
صح البيع فيه بحصته من الدراهم ولو باعها أي قابل جملة الصبرة أو نحوها كأرض وثوب بجملة الثمن وبعضها بتفصيله بمائة درهم كل صاع أو رأس أو ذراع بدرهم صح البيع إن خرجت مائة لموافقة الجملة والتفصيل فلا غرر وإلا أي لم تخرج مائة بأن خرجت أقل أو أكثر فلا يصح البيع على الصحيح لتعذر الجمع بين جملة الثمن وتفصيله والثاني يصح تغليبا للإشارة ولا يرد على الأول ما لو باع صبرة بر بصبرة شعير مكايلة فإن البيع صحيح وإن زادت إحداهما ثم إن توافقا فذاك وإلا فسخ لأن الثمن هنا عينت كميته فإذا اختل عنها صار مبهما بخلافه ثم ولأن مكايلة وقع مخصصا لما قبله ومبينا أنه لم يقع إلا كيلا في مقابلة كيل وهذا لا ينافيه الصحة مع زيادة إحداهما بخلاف ما هنا فإن الزيادة أو النقص تلغي قوله بمائة أو كل صاع بدرهم فأبطل ويتخير البائع في الزيادة والمشتري في النقص أيضا في بعتك هذا على أن قدره كذا فزاد أو نقص والمشتري فقط إن زاد البائع قوله فإن نقص فعلي وإن زاد فلك وإنما لم يتخير البائع هنا في الزيادة لدخولها في المبيع كما دل عليه كلامه ويؤيده ما مر في علي أن لي نصفه أنه بمعنى إلا نصفه فكذا المعنى هنا بعتك هذا