Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 411

Contributors:

P.411
فيه نقله إلى البلد بشرطه لم يصح أو إلى أجل يمكن فيه النقل عادة صح ومنه ما فقد بمحل العقد وإن كان ينقل إليه لكن لغير البيع فلا وإن أطلق وفي البلد أي بلد البيع سواء أكان كل منهما من أهلها ويعلم نقودها أو لا على مقتضى إطلاقهم نقد غالب من ذلك وغير غالب تعين الغالب وإن كان مغشوشا أو ناقص الوزن إذ الظاهر إرادتهما له فإن تفاوتت قيمة أنواعه ورواجها وجب التعيين وذكره النقد جرى على الغالب أو المراد منه مطلق العوض لأنه لو غلب بمحل البيع عرض كفلوس وحنطة تعين ولو مع جهل وزنه وعلم من ذلك أن الفلوس لا تدخل في النقد إلا مجازا وإن أوهمت عبارة الشارح كابن المقري أنها منه ويدفع الإيهام أن يجعل قوله أو فلوس عطفا على نقد قال الأذرعي ومحل الحمل على الفلوس إذا سماها أما إذا سمى الدراهم فلا وإن راجت لأن الإطلاق ينصرف إلى الفضة نعم الأوجه أنه لو أقر بإنصاف رجع في ذلك للمقر أو باع بها واختلفت قيمتها وجب البيان وإلا لم يصح البيع أو اتفقت واختلفا فيما وقع العقد به تحالفا ولا يعارض ذلك ما لو قال بعتك بمائة درهم من صرف عشرين بدينار حيث لم يصح للجهل بنوع الدراهم وإنما عرفها بالتقويم وهو غير منضبط ولهذا صح بمائة دراهم من دراهم البلد التي قيمة عشرين منها دينار لأنها معينة حينئذ ولا تصريحهم في الكتابة التي بدراهم أن السيد لو وضع عنه دينارين ثم قال أردت ما يقابلهما من الدراهم صح ولو جهلاه ويجري ذلك في سائر
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 411 | الشافعي الصغير