Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 416

Contributors:

P.416
المتعاقدان أو أحدهما ثمنا أو مثمنا ولو كان حاضرا في مجلس البيع وبالغا في وصفه أو سمعه بطريق التواتر كما يأتي أو رآه في ضوء إن ستر الضوء لونه كورق أبيض فيما يظهر ولا ينافي ذلك ما صرح به ابن الصلاح من أنه يكتفي بالرؤية العرفية مع أن هذا منها لأنه ليس العرف المطرد ذلك على أن كلامه مقيد بما إذا لم يكن العيب ظاهرا بحيث يراه كل من نظر إلى المبيع وحينئذ فالمراد بالرؤية العرفية هي ما تظهر للناظر من غير مزيد تأمل ورؤية نحو الورق ليلا في ضوء يستر معرفة بياضه ليست كذلك أو من وراء نحو زجاج وكذا ماء صاف إلا الأرض والسمك لأن به صلاحهما وصحت إجارة أرض مستورة بماء ولو كدرا لأنها أوسع بقبولها التأقيت وورودها على مجرد المنفعة وذلك للنهي عن بيع الغرر لأن الرؤية تفيد ما لم تفده العبارة كما يأتي والثاني وبه قال الأئمة الثلاثة يصح البيع إن ذكر جنسه وإن لم يرياه ويثبت الخيار للمشتري عند الرؤية لحديث فيه ضعيف بل قال