Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 415

Contributors:

P.415
الذي قدره كذا وما زاد عليه وما جرت به العادة من طرح شيء عند نحو الوزن من الثمن أو المبيع لا يعمل به ثم إن شرط ذلك في العقد بطل وعليه يحمل كلام المجموع وإلا فلا ولا يصح بيع ثلاثة أذرع مثلا من أرض ليحفرها ويأخذ ترابها لأنه لا يمكن أخذ التراب إلا بأكثر منها وسيأتي بيان الذراع عند الإطلاق في اختلاف المتبايعين ومتى كان العوض ثمنا أو مثمنا معينا قال الشارح أي مشاهدا لأن المعين صادق بما عين بوصفه وبما هو مشاهد أي معاين فالأول من التعيين والثاني من المعاينة أي المشاهدة وهو مراد المصنف بقرينة قوله كفت معاينته وإن جهلا قدره لأن من شأنه أن يحيط التخمين به وعلم من الاكتفاء بالمعاينة عدم اشتراط الشم والذوق في المشموم والمذوق والأظهر أنه لا يصح في غير نحو الفقاع كما مر بيع الغائب وهو ما لم يره
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 415 | الشافعي الصغير