Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 412

Contributors:

P.412
الديون إذ الحط تبرع محض لا معاوضة فيه فاعتبر نية الدائن فيه ولو باع بوزن عشرة دراهم من فضة ولم يبين أهي مضروبة أم تبر لم يصح لتردده ولو باعه بالدراهم فهل يصح ويحمل على ثلاثة أو يبطل وجهان في الجواهر وجزم في الأنوار بالبطلان لكنه عبر بدراهم ولا فرق بل البطلان مع التعريف أولى لأن أل فيه إن جعلت للجنس أو للاستغراق زاد الإيهام أو للعهد فلا عهد هنا نعم إن كان ثم عهد أو قرينة بأن اتفقا على ثلاثة مثلا ثم قال بعتك بالدراهم وأراد المعهودة احتمل القول بالصحة أو في البلد نقدان فأكثر أو عرضان كذلك ولم يغلب أحدهما وتفاوتا قيمة أو رواجا اشترط التعيين لأحدهما لفظا لا نية فلا تكفي بخلاف نظيره من الخلع لأنه يغتفر فيه ما لا يغتفر هنا ولا يرد عليه الاكتفاء بنية الزوجة في النكاح كما يأتي لأن المعقود عليه تم ضرب من المنفعة وهنا ذات العوض فاغتفر ثم ما لم يغتفر هنا وإن كان النكاح مبناه على الاحتياط والتعبد أكثر من غيره فإن اتفقت النقود ونحوها ولو صحاحا ومكسرة بأن لم تتفاوت قيمة وغلبة صح العقد بها من غير تعيين ويسلم المشتري ما شاء منها ولو أبطل السلطان ما باع به أو أقرضه لم يكن له غيره بحال نقص سعره أم زاد أم عز وجوده فإن فقد وله مثل وجب وإلا فقيمته وقت المطالبة وهذه المسألة قد عمت بها البلوى في زمننا في الديار