Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 408

Contributors:

P.408
بثمن واحد من غير بيان ما لكل منه وبيع أحد الثوبين أو العبدين مثلا وإن استوت قيمتهما باطل كما لو باع بأحدهما للجهل بعين المبيع أو الثمن وقد تكون الإشارة والإضافة كافية عن التعيين كداري ولم يكن له غيرها وكهذه الدار ولو غلط في حدودها ويصح بيع صاع من صبرة وهي الكوم من الطعام ومثل ذلك بيع صاع من جانب منها معين وخرج بها نحو أرض وثوب كما يعلم مما يأتي تعلم صيعانها للمتعاقدين كعشرة لانتفاء الغرر وينزل ذلك على الإشاعة فلو تلف بعضها تلف بقدره من البيع وكذا إن جهلت صيعانها لهما يصح البيع في الأصح لتساوي أجزائها فلا غرر وللمالك أن يعطي من أسفلها وإن لم يكن مرئيا إذ رؤية ظاهر الصبرة كرؤية باطنها وينزل على صاع مبهم حتى لو لم يبق منها غيره تعين وإن صب عليها مثلها أو أكثر لتعذر الإشاعة
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 408 | الشافعي الصغير