Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 407

Contributors:

P.407
كما قطع به القفال وصرح به البغوي والروياني والمفهوم من كلام صاحب التهذيب البطلان وقد يدل للأول قولهم لو باع عبدا ثم ظهر استحقاق بعضه صح في الباقي ولم يفصلوا بين علم البائع بقدر نصيبه وجهله به وهل لو باع حصة فبانت أكثر من حصته صح في حصته التي يجهل قدرها كما لو باع الدار كلها أو يفرق بأنه هنا لم يتيقن حال البيع أنه باع جميع حصته بخلاف ما لو باع الدار كلها كل محتمل لعل الثاني أوجه وفي البحر يصح بيع غلته من الوقف إذا عرفها ولو قبل القبض كبيع رزق الأجناد فبيع اثنين عبديهما لثالث