Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 410

Contributors:

P.410
صحيحا إن قال بما باع به ولم يذكر المثل ولا نواه لأن مثل ذلك محمول عليه نعم لو انتقل ثمن الفرس إلى المشتري فقال له البائع العالم بأنه عنده بعتك بما باع به فلان فرسه اتجه صحته وتنزيل الثمن عليه فيتعين ويمتنع إبداله كما أفاده العلامة الأذرعي وكما أن لفظة المثل مقدرة فيما ذكر تقدر زيادتها في نحو عوضتها عن نظير مثل صداقها على كذا فيصح عن الصداق نفسه لأنه اعتيدت زيادة لفظة المثل في نحو ذلك وخرج بنحو حنطة وذهب منكرا المشير إلى أن محل ذلك حيث كان في الذمة المعين كبعتك ملء أو بملء ذا الكوز من هذه الحنطة أو الذهب فيصح وإن جهل قدره لإحاطة التخمين برؤيته مع إمكان الأخذ قبل تلفه فلا غرر ولو باع بنقد دراهم أو دنانير وعين شيئا اتبع وإن عز فإن كان معدوما أصلا ولو مؤجلا أو معدوما في البلد حالا أو مؤجلا إلى أجل لا يمكن
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 410 | الشافعي الصغير