Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 405

Contributors:

P.405
أو أذنا له صح البيع وغيره في الأظهر اعتبارا في العقود بما في نفس الأمر لعدم احتياجها لنية فانتفي التلاعب وبفرضه لا يضر لصحة نحو بيع الهازل الوقف هنا وقف تبين لا وقف صحة وإنما لم يصح تزويج الخنثى وإن بان واضحا ولا نكاح المشتبهة عليه بمحرمه ولو بانت أجنبية لوجود الشك في حل المعقود عليه وهو يحتاط له في النكاح ما لا يحتاط لولاية العاقد وإن اشتركا في الركنية وعلم مما تقرر عدم الاختصاص بظن الملك وأن الضابط فقدان الشرط كظن عدم القدرة على التسليم فبان بخلافه وهذا مرادهم وإن لم يصرحوا به الخامس من شروط المبيع العلم به أي المعقود عليه عينا في المعين وقدرا وصفة فيما في الذمة كما يعلم من كلامه الآتي للنهي عن بيع الغرر وهو ما احتمل أمرين أغلبهما أخوفهما أي من شأنه ذلك فلا يعترض بمخالفته لقضية كلامهم من عدم صحة بيع نحو المغصوب وإن لم يكن الأغلب عدم العود وقيل ما انطوت عنا عاقبته وقد يغتفر الجهل للضرورة أو المسامحة كما سنبينه في اختلاط حمام البرجين وكما في بيع الفقاع وماء السقاء في الكوز قال جمع ولو لشرب
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 405 | الشافعي الصغير