بثمن واحد من غير بيان ما لكل منه وبيع أحد الثوبين أو العبدين مثلا وإن استوت قيمتهما باطل كما لو باع بأحدهما للجهل بعين المبيع أو الثمن وقد تكون الإشارة والإضافة كافية عن التعيين كداري ولم يكن له غيرها وكهذه الدار ولو غلط في حدودها ويصح بيع صاع من صبرة وهي الكوم من الطعام ومثل ذلك بيع صاع من جانب منها معين وخرج بها نحو أرض وثوب كما يعلم مما يأتي تعلم صيعانها للمتعاقدين كعشرة لانتفاء الغرر وينزل ذلك على الإشاعة فلو تلف بعضها تلف بقدره من البيع وكذا إن جهلت صيعانها لهما يصح البيع في الأصح لتساوي أجزائها فلا غرر وللمالك أن يعطي من أسفلها وإن لم يكن مرئيا إذ رؤية ظاهر الصبرة كرؤية باطنها وينزل على صاع مبهم حتى لو لم يبق منها غيره تعين وإن صب عليها مثلها أو أكثر لتعذر الإشاعة
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 408
مساهمون: الشافعي الصغير
ص٤٠٨