تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧
كما قطع به القفال وصرح به البغوي والروياني والمفهوم من كلام صاحب التهذيب البطلان وقد يدل للأول قولهم لو باع عبدا ثم ظهر استحقاق بعضه صح في الباقي ولم يفصلوا بين علم البائع بقدر نصيبه وجهله به وهل لو باع حصة فبانت أكثر من حصته صح في حصته التي يجهل قدرها كما لو باع الدار كلها أو يفرق بأنه هنا لم يتيقن حال البيع أنه باع جميع حصته بخلاف ما لو باع الدار كلها كل محتمل لعل الثاني أوجه وفي البحر يصح بيع غلته من الوقف إذا عرفها ولو قبل القبض كبيع رزق الأجناد فبيع اثنين عبديهما لثالث
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 407 | الشافعي الصغير