تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
دابة وكل ما المقصود لبه ولو انكسر ذلك الكوز من يد المشتري بلا تقصير كان ضامنا لقدر كفايته مما فيه لأنه مقبوض بالشراء الفاسد دون ما زاد عليها ودون الكوز لكونهما أمانة في يده فإن أخذه من غير عوض ضمنه لأنه عارية دون ما فيه لأنه غير مقابل بشيء فهو في معنى الإباحة ولو كان له جزء من دار يجهل قدره فباع كلها صح في صحته
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 406 | الشافعي الصغير