تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
صحيحا إن قال بما باع به ولم يذكر المثل ولا نواه لأن مثل ذلك محمول عليه نعم لو انتقل ثمن الفرس إلى المشتري فقال له البائع العالم بأنه عنده بعتك بما باع به فلان فرسه اتجه صحته وتنزيل الثمن عليه فيتعين ويمتنع إبداله كما أفاده العلامة الأذرعي وكما أن لفظة المثل مقدرة فيما ذكر تقدر زيادتها في نحو عوضتها عن نظير مثل صداقها على كذا فيصح عن الصداق نفسه لأنه اعتيدت زيادة لفظة المثل في نحو ذلك وخرج بنحو حنطة وذهب منكرا المشير إلى أن محل ذلك حيث كان في الذمة المعين كبعتك ملء أو بملء ذا الكوز من هذه الحنطة أو الذهب فيصح وإن جهل قدره لإحاطة التخمين برؤيته مع إمكان الأخذ قبل تلفه فلا غرر ولو باع بنقد دراهم أو دنانير وعين شيئا اتبع وإن عز فإن كان معدوما أصلا ولو مؤجلا أو معدوما في البلد حالا أو مؤجلا إلى أجل لا يمكن
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 410 | الشافعي الصغير