تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
فيه نقله إلى البلد بشرطه لم يصح أو إلى أجل يمكن فيه النقل عادة صح ومنه ما فقد بمحل العقد وإن كان ينقل إليه لكن لغير البيع فلا وإن أطلق وفي البلد أي بلد البيع سواء أكان كل منهما من أهلها ويعلم نقودها أو لا على مقتضى إطلاقهم نقد غالب من ذلك وغير غالب تعين الغالب وإن كان مغشوشا أو ناقص الوزن إذ الظاهر إرادتهما له فإن تفاوتت قيمة أنواعه ورواجها وجب التعيين وذكره النقد جرى على الغالب أو المراد منه مطلق العوض لأنه لو غلب بمحل البيع عرض كفلوس وحنطة تعين ولو مع جهل وزنه وعلم من ذلك أن الفلوس لا تدخل في النقد إلا مجازا وإن أوهمت عبارة الشارح كابن المقري أنها منه ويدفع الإيهام أن يجعل قوله أو فلوس عطفا على نقد قال الأذرعي ومحل الحمل على الفلوس إذا سماها أما إذا سمى الدراهم فلا وإن راجت لأن الإطلاق ينصرف إلى الفضة نعم الأوجه أنه لو أقر بإنصاف رجع في ذلك للمقر أو باع بها واختلفت قيمتها وجب البيان وإلا لم يصح البيع أو اتفقت واختلفا فيما وقع العقد به تحالفا ولا يعارض ذلك ما لو قال بعتك بمائة درهم من صرف عشرين بدينار حيث لم يصح للجهل بنوع الدراهم وإنما عرفها بالتقويم وهو غير منضبط ولهذا صح بمائة دراهم من دراهم البلد التي قيمة عشرين منها دينار لأنها معينة حينئذ ولا تصريحهم في الكتابة التي بدراهم أن السيد لو وضع عنه دينارين ثم قال أردت ما يقابلهما من الدراهم صح ولو جهلاه ويجري ذلك في سائر