تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥
أو أذنا له صح البيع وغيره في الأظهر اعتبارا في العقود بما في نفس الأمر لعدم احتياجها لنية فانتفي التلاعب وبفرضه لا يضر لصحة نحو بيع الهازل الوقف هنا وقف تبين لا وقف صحة وإنما لم يصح تزويج الخنثى وإن بان واضحا ولا نكاح المشتبهة عليه بمحرمه ولو بانت أجنبية لوجود الشك في حل المعقود عليه وهو يحتاط له في النكاح ما لا يحتاط لولاية العاقد وإن اشتركا في الركنية وعلم مما تقرر عدم الاختصاص بظن الملك وأن الضابط فقدان الشرط كظن عدم القدرة على التسليم فبان بخلافه وهذا مرادهم وإن لم يصرحوا به الخامس من شروط المبيع العلم به أي المعقود عليه عينا في المعين وقدرا وصفة فيما في الذمة كما يعلم من كلامه الآتي للنهي عن بيع الغرر وهو ما احتمل أمرين أغلبهما أخوفهما أي من شأنه ذلك فلا يعترض بمخالفته لقضية كلامهم من عدم صحة بيع نحو المغصوب وإن لم يكن الأغلب عدم العود وقيل ما انطوت عنا عاقبته وقد يغتفر الجهل للضرورة أو المسامحة كما سنبينه في اختلاط حمام البرجين وكما في بيع الفقاع وماء السقاء في الكوز قال جمع ولو لشرب