Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 404

Contributors:

P.404
يمتنع التسليم بدون إذن المالك والمعتبر إجازة من يملك التصرف عند العقد فلو باع مال الطفل فبلغ وأجاز لم ينفذ ومحل الخلاف ما لم يحضر المالك فلو باع مال غيره بحضرته وهو ساكت لم يصح قطعا كما في المجموع وأورد على المصنف وشارحيه قول الماوردي يجوز شراء ولد المعاهد منه ويملك لا سبيه لأنه تابع لأمان أبيه ا ه‍ ورد بأن إرادته بيعه تتضمن قطع تبعيته لأمانه وبانقطاعها يملكه من استولى عليه إن قلنا إن المتبوع يملك قطع أمان التابع وفيه نظر ظاهر وبتسليمه فالمشتري لم يملكه بشراء صحيح بل بالاستيلاء عليه فما بذله إنما هو في مقابلة تمكينه منه لا غير وبهذا يعلم أن من اشترى من حربي ولده بدار الحرب لم يملكه بالشراء لأنه حر إذ بدخوله في ملك البائع عند قصده الاستيلاء عليه يعتق عليه بل بالاستيلاء فيلزمه تخميسه أو تخميس فدائه إن اختاره الإمام بخلاف شراء نحو أخيه ممن لا يعتق عليه بذلك منه ومستولدته إذا قصد الاستيلاء عليهما فإنه يصح فيملكهما المشتري ولا يلزمه تخميسهما وقد أفاد معنى ذلك الشيخ رحمه الله تعالى في فتاويه ولو باع مال مورثه أو غيره أو أعتق رقيقه أو زوج أمته ظانا حياته أو عدم إذن الغير له فبان ميتا بسكون الياء في الأفصح