تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣
بوكيل ولا ولي للمالك باطل لخبر لا بيع إلا فيما تملك رواه أبو داود والترمذي وقال إنه حسن لا يقال عدوله عن التعبير بالعاقد إلى من له العقد وإن أفاد ما ذكر من شموله العاقد وموكله وموليه يدخل فيه الفضولي ومراده إخراجه فإن العقد يقع للمالك موقوفا على إجازته عند من يقول بصحته لأنا نقول المراد الواقع له العقد ولهذا أشار الشارح لرد الإيراد بقوله الواقع ليفيد به أن الموقوف على الإجازة على القول بصحة تصرف الفضولي الصحة لا أنها ناجزة والموقوف الملك كما نقله المصنف عن الأكثرين وحكاه عنه كل من العلائي والزركشي في قواعده وإن نقل الرافعي عن الإمام أن الصحة ناجزة والمتوقف على الإجازة هو الملك وأفاد الوالد رحمه الله أن الشيخين صرحا في باب العدد بأن الموقوف الصحة وفي القديم وحكى عن الجديد أيضا عقده موقوف على رضا المالك بمعنى أنه إن أجاز مالكه أو وليه العقد نفذ وإلا فلا واستدل له بظاهر خبر عروة وأجيب عنه بأنه محمول على أن عروة كان وكيلا مطلقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بدليل أنه باع الشاة وسلمها وعند القائل بالجواز
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 403 | الشافعي الصغير