تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
أو صبره على الحبس فسخ البيع وبيع في الجناية نعم إن أسقط الفسخ حقه كأن كان وارث البائع فلا فسخ إذ به يرجع العبد إلى ملكه فيسقط الأرش نبه على ذلك الزركشي ومقابل الأظهر يصح في الموسر وقيل والمعسر ولا يضر في صحة البيع تعلقه أي المال بكسبه كأن زوجه سيده ولا بذمته كأن اشترى فيها شيئا من غير إذن سيده وأتلفه لانتفاء تعلق الدين بالرقبة التي هي محل البيع ولا حجر للسيد على ذمة عبده وكذا لا يضر تعلق القصاص برقبته في الأظهر لأنه مرجو السلامة بالعفو عنه كرجاء عصمة المرتد والحربي وشفاء المريض بل لو تحتم قتله في قطع طريق لقتله وأخذه المال كان كذلك نظرا لحالة البيع أما تعلقه ببعض أعضائه فلا يضر جزما والثاني لا يصح لأن المستحق يجوز له العفو على مال وقد تقدم أن تعلق المال مانع فلو عفا بعد البيع على مال بطل البيع كما رجحه البلقيني الرابع من شروط المبيع الملك في المعقود عليه التام فخرج بيع نحو المبيع قبل قبضه إذ لا يصح بيعه كما سيأتي لمن له العقد الواقع من عاقد أو موكله أو مولية فدخل في ذلك الحاكم في بيع مال الممتنع والملتقط لما يخاف تلفه والظافر بغير جنس حقه والمراد أنه لا بد أن يكون مملوكا لأحد الثلاثة فبيع الفضولي وشراؤه وسائر عقوده في عين لغيره أو في ذمة غيره كقوله اشتريت له كذا بألف في ذمته وهو من ليس