Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 401

Contributors:

P.401
لا مذكى للعجز عن تسليم كل ذلك شرعا لتوقفه على فعل ما ينقص ماليته وقد ورد النهي عن إضاعة المال ويفارق بيع نحو أحد زوجي خف وذراع معين من أرض لامكان بل سهولة تدارك نقصها إن فرض ضيق مرافق الأرض بالعلامة ويصح البيع للبعض المعين في الثوب الذي لا ينقص بقطعه كغليظ الكرباس في الأصح لانتفاء المحذور كما مر وفي النفيس بطريقه وهي كما في المجموع مواطأتهما على شراء البعض ثم يقطع البائع ثم يعقدان فيصح اتفاقا واغتفر له قطعه مع أن فيه نقصا واحتمال عدم الشراء لأنه لم يلجأ إليه بعقد وإنما فعل رجاء الربح فبينهما فرق ظاهر والثاني لا يصح لأن القطع لا يخلو عن تغيير المبيع ولا يصح بيع ثلج وجمد وهما يسيلان قبل وزنهما إن لم تكن لهما عند السيلان قيمة وإلا فالأوجه كما بحثه الشيخ عدم انفساخ العقد وإن زال الاسم كما لو اشترى بيضا ففرخ قبل قبضه ولا يصح بيع عين تعلق بها حق يفوت بالبيع لله تعالى كماء تعين للطهر أو لآدمي كثوب استحق الأجير حبسه لقبض أجرة نحو قصره أو إتمام العمل فيه ونحو المرهون جعلا بعد القبض أو شرعا بغير إذن مرتهنه إلا أن يباع منه ولا القن الجاني المتعلق برقبته مال لكونها خطأ أو شبه عمد أو عمدا وعفي على مال أو أتلف مالا بغير إذن المجني عليه كما أرشد إليه ما قبله أو تلف ما سرقه في الأظهر لتعلق حقهما بالرقبة ومحل الثاني إن بيع لغير غرض الجناية ولم يفده السيد ولم يختر فداءه مع كونه موسرا والأصح لانتقال الحق إلى ذمته في الأخيرة وإن كان الرجوع عنه جائزا ما دام القن باقيا بملكه على أوصافه لتبين بطلان بيعه حينئذ وبقاء التعليق فإن لم يرجع أجبر على دفع أقل الأمرين من قيمته والأرش فإن تعذر لفلسه أو تأخر غيبته