Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 402

Contributors:

P.402
أو صبره على الحبس فسخ البيع وبيع في الجناية نعم إن أسقط الفسخ حقه كأن كان وارث البائع فلا فسخ إذ به يرجع العبد إلى ملكه فيسقط الأرش نبه على ذلك الزركشي ومقابل الأظهر يصح في الموسر وقيل والمعسر ولا يضر في صحة البيع تعلقه أي المال بكسبه كأن زوجه سيده ولا بذمته كأن اشترى فيها شيئا من غير إذن سيده وأتلفه لانتفاء تعلق الدين بالرقبة التي هي محل البيع ولا حجر للسيد على ذمة عبده وكذا لا يضر تعلق القصاص برقبته في الأظهر لأنه مرجو السلامة بالعفو عنه كرجاء عصمة المرتد والحربي وشفاء المريض بل لو تحتم قتله في قطع طريق لقتله وأخذه المال كان كذلك نظرا لحالة البيع أما تعلقه ببعض أعضائه فلا يضر جزما والثاني لا يصح لأن المستحق يجوز له العفو على مال وقد تقدم أن تعلق المال مانع فلو عفا بعد البيع على مال بطل البيع كما رجحه البلقيني الرابع من شروط المبيع الملك في المعقود عليه التام فخرج بيع نحو المبيع قبل قبضه إذ لا يصح بيعه كما سيأتي لمن له العقد الواقع من عاقد أو موكله أو مولية فدخل في ذلك الحاكم في بيع مال الممتنع والملتقط لما يخاف تلفه والظافر بغير جنس حقه والمراد أنه لا بد أن يكون مملوكا لأحد الثلاثة فبيع الفضولي وشراؤه وسائر عقوده في عين لغيره أو في ذمة غيره كقوله اشتريت له كذا بألف في ذمته وهو من ليس