Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 403

Contributors:

P.403
بوكيل ولا ولي للمالك باطل لخبر لا بيع إلا فيما تملك رواه أبو داود والترمذي وقال إنه حسن لا يقال عدوله عن التعبير بالعاقد إلى من له العقد وإن أفاد ما ذكر من شموله العاقد وموكله وموليه يدخل فيه الفضولي ومراده إخراجه فإن العقد يقع للمالك موقوفا على إجازته عند من يقول بصحته لأنا نقول المراد الواقع له العقد ولهذا أشار الشارح لرد الإيراد بقوله الواقع ليفيد به أن الموقوف على الإجازة على القول بصحة تصرف الفضولي الصحة لا أنها ناجزة والموقوف الملك كما نقله المصنف عن الأكثرين وحكاه عنه كل من العلائي والزركشي في قواعده وإن نقل الرافعي عن الإمام أن الصحة ناجزة والمتوقف على الإجازة هو الملك وأفاد الوالد رحمه الله أن الشيخين صرحا في باب العدد بأن الموقوف الصحة وفي القديم وحكى عن الجديد أيضا عقده موقوف على رضا المالك بمعنى أنه إن أجاز مالكه أو وليه العقد نفذ وإلا فلا واستدل له بظاهر خبر عروة وأجيب عنه بأنه محمول على أن عروة كان وكيلا مطلقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بدليل أنه باع الشاة وسلمها وعند القائل بالجواز