تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
لا مذكى للعجز عن تسليم كل ذلك شرعا لتوقفه على فعل ما ينقص ماليته وقد ورد النهي عن إضاعة المال ويفارق بيع نحو أحد زوجي خف وذراع معين من أرض لامكان بل سهولة تدارك نقصها إن فرض ضيق مرافق الأرض بالعلامة ويصح البيع للبعض المعين في الثوب الذي لا ينقص بقطعه كغليظ الكرباس في الأصح لانتفاء المحذور كما مر وفي النفيس بطريقه وهي كما في المجموع مواطأتهما على شراء البعض ثم يقطع البائع ثم يعقدان فيصح اتفاقا واغتفر له قطعه مع أن فيه نقصا واحتمال عدم الشراء لأنه لم يلجأ إليه بعقد وإنما فعل رجاء الربح فبينهما فرق ظاهر والثاني لا يصح لأن القطع لا يخلو عن تغيير المبيع ولا يصح بيع ثلج وجمد وهما يسيلان قبل وزنهما إن لم تكن لهما عند السيلان قيمة وإلا فالأوجه كما بحثه الشيخ عدم انفساخ العقد وإن زال الاسم كما لو اشترى بيضا ففرخ قبل قبضه ولا يصح بيع عين تعلق بها حق يفوت بالبيع لله تعالى كماء تعين للطهر أو لآدمي كثوب استحق الأجير حبسه لقبض أجرة نحو قصره أو إتمام العمل فيه ونحو المرهون جعلا بعد القبض أو شرعا بغير إذن مرتهنه إلا أن يباع منه ولا القن الجاني المتعلق برقبته مال لكونها خطأ أو شبه عمد أو عمدا وعفي على مال أو أتلف مالا بغير إذن المجني عليه كما أرشد إليه ما قبله أو تلف ما سرقه في الأظهر لتعلق حقهما بالرقبة ومحل الثاني إن بيع لغير غرض الجناية ولم يفده السيد ولم يختر فداءه مع كونه موسرا والأصح لانتقال الحق إلى ذمته في الأخيرة وإن كان الرجوع عنه جائزا ما دام القن باقيا بملكه على أوصافه لتبين بطلان بيعه حينئذ وبقاء التعليق فإن لم يرجع أجبر على دفع أقل الأمرين من قيمته والأرش فإن تعذر لفلسه أو تأخر غيبته