Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 396

Contributors:

P.396
ولو بأن يرجى تعلمه له وقيل لقتال وقرد لحراسة وهرة لدفع نحو فأر ونحو عندليب للأنس بصوته وطاوس للأنس بلونه وإن زيد في ثمنه من أجل ذلك ويصح بيع رقيق زمن لأنه يتقرب عتقه بخلاف حمار زمن ولا أثر لمنفعة جلده بعد موته ولا بيع حبتي الحنطة ونحوها كشعير وزبيب ونحو عشرين حبة خردل وغير ذلك من كل ما لا يقابل في العرف بمال في حالة الاختيار لانتفاء النفع بذلك لقلته ولهذا لم يضمن لو تلف وإن حرم غصبه ووجب رده وكفر مستحله وعد مالا بضمه لغيره أو لنحو غلاء كالاصطياد بحبة في فخ وما نقل عن الشافعي رضي الله عنه من جواز أخذ الخلال والخلالين من خشب الغير محمول على ما إذا علم رضاه ويحرم بيع السم إن قتل كثيره وقليله فإن نفع قليله وقتل كثيره كالأفيون جاز ولا بيع آلة اللهو المحرم كطنبور وشبابة وصنم وصورة حيوان وصليب فيما يظهر إن أريد به ما هو شعارهم المخصوص بتعظيمهم ولو من نقد