Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 397

Contributors:

P.397
وكتب علم محرم إذا لا نفع بها شرعا يصح بيع نرد صلح لبيادق شطرنج من غير كبير كلفة فيما يظهر وبيع جارية غناء محرم وكبش نطاح وإن زيد في ثمنهما لذلك لأن المقصود أصالة الحيوان وقيل يصح البيع في الآلة أي وما ذكر معها إن عد رضاضها بضم الراء مكسرها ما لا لأن فيها نفعا متوقعا كالجحش الصغير ورد بأنها ما دامت على هيئتها لا يقصد منها سوى المعصية وبه فارقت صحة بيع إناء النقد قبل كسره والمراد ببقائها على هيئتها أن تكون بحالة بحيث إذا أريد منها ما هي له لا تحتاج إلى صنعة وتعب كما يؤخذ من باب الغصب فتعبير بعضهم هنا بحل بيع المركبة إذا فك تركيبها محمول على فك لا تعود بعده لهيئتها إلا بما ذكرناه ولا يصح بيع مسكن بلا ممر بأن لم يكن له ممر أو كان ونفاه في بيعه لتعذر الانتفاع به سواء أتمكن المشتري من اتخاذ ممر له من شارع أو ملكه أم لا كما قاله الأكثرون وإن شرط البغوي عدم تمكنه من ذلك ولا ينافيه ما في الروضة من أنه لو باع دارا واستثنى بيتا منها ونفى الممر صح إن أمكنه اتخاذ ممر وإلا فلا لأنه يغتفر في الدوام وهو دوام الملك هنا ما لا يغتفر في الابتداء وإذا بيع عقار وخصص المرور إليه بجانب اشترط تعيينه فلو احتف بملكه من كل الجوانب وشرط للمشتري حق المرور إليه من جانب لم يعينه بطل لاختلاف الغرض باختلاف الجوانب فإن لم يخصص بأن شرطه من كل جانب أو قال بحقوقها أو أطلق صح ومر إليه من كل جانب نعم محله في الأخيرة ما لم يلاصق الشارع أو ملكه وإلا مر منه فقط