Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 394

Contributors:

P.394
الأصح منه عدم الصحة فلا تكرار في كلامه خلافا لمن ادعاه وكماء تنجس وإمكان طهر قليله بالمكاثرة وكثيره بزوال التغير كإمكان طهر الخمر بالتخلل وجلد الميتة بالدباغ إذ طهر ذلك من باب الإحالة لا من باب التطهير والثاني يصح كالثوب المتنجس أما ما يطهر بالغسل ولو مع التراب كثوب تنجس بما لا يستر شيئا منه فيصح ويصح بيع القز وفيه الدود ولو ميتا لأنه من مصلحته كالحيوان بباطنه النجاسة ويباع جزافا ووزنا كما في الروضة فالدود فيه كنوى التمر وظاهره عدم الفرق في صحته وزنا بين أن يكون في الذمة أو لا وهو الأوجه خلافا لما في الكفاية والفرق بينه وبين السلم لائح ويصح بيع فأرة المسك بناء على الأصح من طهارتها ويحل اقتناء