Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 393

Contributors:

P.393
نهى عن ثمن الكلب وقال إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام وقيس بها ما في معناها وقول الجواهر ومن تبعه لا يصح بيع لبن الرجل إذ لا يحل شربه بحال بناء على نجاسته وهو مردود ولا بيع المتنجس الذي لا يمكن تطهيره كالخل واللبن والصبغ والآجر المعجون بالزبل إذ هو في معنى نجس العين لا دار بنيت به وأرض سمدت بنجس وقن عليه وشم وإن وجبت إزالته خلافا لبعضهم لوقوع النجس تابعا مع دعاء الحاجة لذلك ويغتفر فيه ما لا يغتفر في غيره وكذا الدهن في الأصح لتعذر تطهيره كما مر بدليله وأعاده هنا ليبين جريان الخلاف في صحته بناء على إمكان تطهيره وإن كان