Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 390

Contributors:

P.390
لحرمة الإبضاع وبأن الكافر لا يتصور نكاحه لمسلمة بخلاف ملكه لمسلم كما سيأتي إلا أن يعتق أي يحكم بعتقه عليه بدخوله في ملكه كبعضه أو أصله ومن قرأ أو شهد بحريته ومن قال لمالكه أعتقه عني وإن لم يذكر عوضا إذ الهبة كالبيع فيصح بالرفع كما قاله الشارح أي فإنه يصح شراؤه لفساد معنى النصب إذ لو كان كذلك لكان من مدخول الاستثناء فيلزم استثناء الشيء من نقيضه أي يلزم استثناء الصحة من عدم الصحة وهو فاسد في الأصح لانتفاء إذلاله لعتقه والثاني لا يصح إذ لا يخلو عن الإذلال ولا تملك الذمي في دار الحرب ولا الحربي ولو مستأمنا كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى لأن الأمان عارض والحرابة فيه متأصلة سلاحا وهو هنا كل ناقع في الحرب ولو درعا وفرسا بخلافه في صلاة الخوف لاختلاف ملحظهما أو بعضه لأنه يستعين به على قتالنا فالمنع منه لأمر لازم لذاته فألحق بالذاتي في اقتضاء منع الفساد بخلاف الذمي بدارنا لكونه في قبضتنا وقيده بعضهم بما إذا لم يخش دسه إلى أهل الحرب ويغلب على الظن ذلك بقرينة والباغي وقاطع الطريق لسهولة تدارك أمرهما وأصل السلاح كالحديد لاحتمال أن يجعله غير سلاح فإن ظن جعله سلاحا حرم وصح