تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
نهى عن ثمن الكلب وقال إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام وقيس بها ما في معناها وقول الجواهر ومن تبعه لا يصح بيع لبن الرجل إذ لا يحل شربه بحال بناء على نجاسته وهو مردود ولا بيع المتنجس الذي لا يمكن تطهيره كالخل واللبن والصبغ والآجر المعجون بالزبل إذ هو في معنى نجس العين لا دار بنيت به وأرض سمدت بنجس وقن عليه وشم وإن وجبت إزالته خلافا لبعضهم لوقوع النجس تابعا مع دعاء الحاجة لذلك ويغتفر فيه ما لا يغتفر في غيره وكذا الدهن في الأصح لتعذر تطهيره كما مر بدليله وأعاده هنا ليبين جريان الخلاف في صحته بناء على إمكان تطهيره وإن كان