تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
بينه وبين الكتابة ولو طرأ إسلام القن بعد تدبير سيده له لم يجبر على بيعه على الأصح حذرا من تفويت غرضه فلو كان علق عتقه بصفة قبل إسلامه فهو كالقن على الأقرب وقد أوصل بعضهم صور دخول المسلم في ملك الكافر ابتداء إلى نحو خمسين صورة وهي راجعة لقول بعضهم أسباب دخول المسلم في ملك الكافر ثلاثة ما يفيد الملك القهري والفسخ واستعقاب العتق وهو ضابط مهم ويعتبر في مشتري الصيد أن يكون حلالا ثم شرع في الركن الثالث وهو المبيع ثمنا أو مثمنا ذاكرا لشروطه فقال وللمبيع شروط خمسة ويزيد الربوي بما يأتي فيه ولا يرد نحو جلد الأضحية وحريم الملك وحده للعجز عن تسليمها شرعا وما قيل من أن قيد الملك يغني عن الطهارة لأن نجس العين لا يملك رد بأن إغنائه عنها لا يستدعي عدم ذكرها لإفادته تحرير محل الخلاف والوفاق مع الإشارة لرد ما عليه المخالف من عدم اشتراطها من أصلها أحدها طهارة عينه شرعا ولو كانت النجاسة غالبة في مثله فلا يصح بيع الكلب ولو معلما والخمر يعني المسكر وسائر نجس العين ونحوه كمشتبهين لم تظهر طهارة أحدهما فإن ظهرت ولو باجتهاد صح لأنه صلى الله عليه وسلم