Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 389

Contributors:

P.389
مع أنها تتمرغ في النجاسة نبه على ذلك الزركشي ومثل القرآن الحديث ولو ضعيفا فيما يظهر إذ هو أولى من الآثار الآتية وكتب العلم التي بها آثار السلف لتعريضها للامتهان بخلاف ما إذا خلت عن الآثار وإن تعلقت بالشرع ككتب نحو ولغة خلافا لبعضهم ويمنع الكافر من وضع يده على المصحف لتجليده كما قاله ابن عبد السلام وإن رجي إسلامه بخلاف تمكينه من القراءة لما في تمكينه من الاستيلاء عليه من الإهانة ويكره بيع المصحف بلا حاجة لا شراؤه ولا تملك الكافر ولو بوكيله المسلم ولو بطريق تبعيته لغيره ومثله في ذلك المرتد لبقاء علقة الإسلام فيه أو بعض أحدهما وإن قل ولو بشرط عتقه في الأظهر لما فيه من إدلال المسلم ومقابل الأظهر يصح ذلك ويؤمر بإزالة ملكه وحكى في الروضة القطع بالبطلان في المصحف وفرق الشافعي في الأم برجاء العتق والرافعي بأن العبد يمكنه الاستغاثة ودفع الذل عن نفسه ولو اشترى الكافر ما ذكر لمسلم صح وإن لم يصرح بالسفارة لانتفاء المحذور ويفارق منع إنابة المسلم كافرا في قبول نكاح مسلمة باختصاص النكاح بالتعبد