Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 388

Contributors:

P.388
بالضرب وغيره وإن صح بيع الحاكم له لتقصيره ويصح بيع المصادر مطلقا إذ لا إكراه ظاهرا ولا يصح شراء يعني تملك الكافر ولو مرتدا لنفسه أو لمثله بنفسه أو بوكيله ولو مسلما المصحف يعني ما فيه قرآن وإن قل ولو كان في ضمن نحو تفسير أو علم فيما يظهر نعم يتسامح بتملك الكافر الدراهم والدنانير التي عليها شيء من القرآن للحاجة إلى ذلك ويلحق بها فيما يظهر ما عمت به البلوى أيضا من شراء أهل الذمة الدور وقد كتب في سقفها شيء من القرآن فيكون مغتفرا للمسامحة به غالبا إذ لا يقصد به القرآنية كما وسموا نعم الجزية بذكر الله
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 388 | الشافعي الصغير