Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 382

Contributors:

P.382
في الغائب بما يقع منه عقب علمه أو ظنه بوقوع البيع له بسكوت يشعر بالإعراض ولو لمصلحة أو كلام أجنبي ولشائبة التعليق أو الجعالة في الخلع اغتفر فيه اليسير مطلقا ولو أجنبيا والأوجه أن السكوت اليسير ضار إذا قصد به القطع أخذا مما مر في الفاتحة ويحتمل خلافه ويفرق وأن يذكر المبتدي الثمن فلا تكفي نيته كما مر وأن تبقى أهليتهما لتمام العقد وأن لا يغير شيئا مما تلفظ به إلى تمام الشق الآخر وأن يتكلم كل بحيث يسمعه من بقربه عادة إن لم يكن ثم مانع ولو لم يسمعه الآخر وإلا لم يصح وإن حملته الريح وأن يتم المخاطب لا وكيله أو موكله أو وارثه ولو في المجلس وأن لا يؤقت ولو بنحو حياتك أو ألف سنة فيما يظهر كالنكاح كما يأتي ولا يعلق إلا بالمشيئة في اللفظ المتقدم كبعتك إن شئت فيقول اشتريت مثلا لا شئت ما لم ينو به الشراء بخلاف إن شئت بعتك فلا يصح كما أفاده السبكي وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى لأن مأخذ الصحة أن المعلق تمام البيع لا أصله فالذي من جهة البائع وهو إنشاء البيع لا يقبل التعليق وتمامه وهو القبول موقوف مشيئة المشتري وبه تكمل حقيقة البيع