تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
ماذا يصيبه وكم نصيبه عند انتفاء الثالث وظاهر كلامهم فيها عدم الفرق بين أن يعلم كل زيادة نصيبه على نصاب وأن لا وليس ببعيد وإن استبعده الأذرعي ولعدم المال الزكوي عند انتفاء الرابع ولعدم بلوغه نصابا عند انتفاء الخامس ولعدم ثبوت الخلطة عند انتفاء السادس لأنها لا تثبت مع أهل الخمس إذ لا زكاة فيه لأنه لغير معين فلو أصدقها نصاب سائمة معينا لزمها زكاته إذا تم حول من الإصداق وإن لم يتقرر بأن لم تقبضه أو لم يطأ وفارق ما سيأتي في الأجرة بأنها تستحق في مقابلة المنافع فبفواتها ينفسخ العقد من أصله بخلاف الصداق فإنها ملكته بالعقد ملكا تاما بدليل أنه لا يسقط بموتها قبل الوطء وإن لم تسلم المنافع للزوج وتشطيره إنما يثبت بتصرف الزوج بالطلاق ونحوه وليس من مقتضى عقد النكاح وخرج بالمعين ما في الذمة فلا زكاة لأن السوم لا يثبت في الذمة كما مر بخلاف إصداق النقدين تجب فيهما الزكاة وإن كانا في الذمة فإذا طلقها قبل الدخول بها وبعد الحول رجع في نصف الجميع شائعا إن أخذ الساعي الزكاة من غير العين المصدقة أو لم يأخذ شيئا فإن طالبه الساعي بعد الرجوع وأخذها منها أو كان قد أخذها منها قبل الرجوع في بقيتها رجع أيضا بنصف قيمة المخرج وإن طلقها قبل الدخول وقبل تمام الحول عاد إليه نصفها ولزم كلا منهما نصف شاة عند تمام حوله إن دامت الخلطة وإلا فلا زكاة على واحد منهما لعدم تمام النصاب واعلم أن محل الوجوب عليها حيث علمت بالسوم كما علم مما مر أن قصد السوم شرط ولو طالبته المرأة فامتنع كان كالمغصوب قاله المتولي وعوض الخلع والصلح عن دم العمد كالصداق ولا يلحق بذلك مال الجعالة خلافا لابن الرفعة إلا أن يحمل كلامه على ما بعد فراغ العمل ولو أكرى غيره دارا أربع سنين بثمانين دينارا معينة أو في الذمة كل سنة بعشرين دينارا وقبضها من المكتري فالأظهر أنه لا يلزمه أن يخرج إلا زكاة ما استقر عليه ملكه لأن ما لم يستقر معرض للسقوط بانهدام الدار فملكه ضعيف وإن حل وطء الجارية المجعولة أجرة لأن الحل لا يتوقف على ارتفاع الضعف من كل وجه فيخرج عند تمام السنة الأولى زكاة العشرين وهو نصف دينار لأنها التي استقر ملكه عليها الآن ولتمام السنة الثانية زكاة عشرين لسنة وهي التي زكاها وزكاة عشرين لسنتين وهي التي استقر ملكه عليها الآن ولتمام السنة الثالثة زكاة أربعين سنة وهي التي زكاها وزكاة عشرين لثلاث سنين وهي التي استقر ملكه عليها الآن ولتمام السنة الرابعة زكاة ستين لسنة وهي التي زكاها وزكاة عشرين لأربع وهي التي استقر ملكه عليها الآن ومحل ذلك إذا أدى الزكاة من غير الأجرة معجلا فإن أدى الزكاة من عينها زكى كل سنة ما ذكرناه ناقصا قدر ما أخرج عما قبلها وما إذا تساوت الأجرة فإن اختلفت فكل منها بحسابه لأن الإجارة إذا انفسخت توزع الأجرة المسماة على أجرة المثل في المدتين الماضية والمستقبلة والقول الثاني يخرج لتمام