تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
الملك بخلاف ما هنا وعلى الأول أيضا لو اجتمع زكاة ودين آدمي في تركة وضاقت عن وفاء ما عليه قدمت أي الزكاة ولو زكاة فطر على الدين وإن تعلق بالعين قبل الموت كالمرهون تقديما لدين الله تعالى لخبر الصحيحين فدين الله أحق بالقضاء ولأن مصرفها أيضا إلى الآدميين فقدمت لاجتماع الأمرين فيها والخلاف جاز في اجتماع حق الله تعالى مطلقا مع الدين فيدخل في ذلك الحج وجزاء الصيد والكفارة والنذر نعم يسوى بين دين الآدمي والجزية على الأصح مع أنها حق الله تعالى لأن المغلب فيها معنى الأجرة وفي قول يقدم الدين لبناء حقوق الآدمي على المضايقة لاحتياجه وافتقاره وكما يقدم القصاص على القتل بالردة وفرق الأول ببناء الحدود على الدرء وفي قول يستويان فيوزع المال عليهما لأن الحق المالي المضاف إلى الله تعالى يعود إلى الآدمي أيضا وهو المنتفع به وخرج بدين الآدمي دين الله تعالى كحج وزكاة والمعتمد أن له إن كان النصاب كله أو بعضه موجودا قدمت أو معدوما واستويا في التعلق بالذمة قسم بينهما عند الإمكان وبالتركة ما إذا اجتمعا على حي وضاق ماله عنهما فإن كان محجورا عليه قدم حق الآدمي وإلا قدمت الزكاة ويجب تقييده بما إذا لم تتعلق الزكاة بالعين وإلا قدمت مطلقا ولو ملك نصابا فنذر التصدق به أو بشيء منه أو جعله صدقة أو أضحية قبل وجوب الزكاة فيه وبعد الحيازة وانقضاء القتال إن اختار الغانمون تملكها ومضى بعده أي بعد اختيار التملك حول والجميع صنف زكوي وبلغ نصيب كل شخص نصابا أو بلغه المجموع بدون الخمس في موضع ثبوت الخلطة ماشية كانت أو غيرها وجبت زكاتها كسائر الأموال وإلا أي وإن انتفى شرط مما ذكر بأن لم يختاروا تملكها أو لم يمض حول أو مضى والغنيمة أصناف أو صنف غير زكوي أو لم يبلغ نصابا أو بلغه بخمس الخمس فلا زكاة لانتفاء الملك أو ضعفه لسقوط الإعراض عند انتفاء الشرط الأول ولعدم الحول عند انتفاء الثاني ولعدم معرفة كل منهم