أن إمامه زاد في صلاته ما ليس منها ومقابل الأصح لا تحرم فيها ولا تبطلها لتعلقها بالتلاوة بخلاف غيرها من سجود الشكر ويسن السجود للقارئ حيث كانت قراءته مشروعة ولو صبيا أي مميزا فيما يظهر أو امرأة بحضرة رجل أجنبي إذ حرمة رفع صوتها بها عند خوف الفتنة إنما هو لعارض لا لذات قراءتها لأن قراءتها مشروعة في الجملة أو خطيبا أمكنه من غير كلفة على منبره أو أسفله ولم يطل الفصل أو مصليا إن قرأ في قيام والمستمع وهو من قصد السماع والأوجه في قارئ وسامع ومستمع لها قبل صلاته التحية أنه يسجد ثم يصليها لأنه جلوس قصير لعذر فلا تفوت به فإن أراد الاقتصار على أحدهما فالسجود أفضل للاختلاف في وجوبه وشمل ذلك ما لو كان القارئ كافرا
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 95
مساهمون: الشافعي الصغير
ص٩٥